السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

20

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

جلوس أو ركعة من قيام « 1 » . السابع الشك بين الثلاث والخمس حال القيام - فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويعمل عمله . الثامن الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام - فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله . التاسع الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين « 2 » إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلا فثلاث مرات وإن قال بحول الله فأربع مرات مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات « 3 » من قوله بحول الله والقيام والقراءة أو التسبيحات والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثمَّ الاستئناف 3 - مسألة الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع « 4 » والست ونحو ذلك البناء على الأقل « 5 » والإتمام ثمَّ

--> ( 1 ) ويسجد سجدتي السهو للقيام في غير المحل والتعبير بيرجع شكه مسامحة لان حال القيام شاك بين الثلاث والأربع التام ولذا يجب البناء على الأربع وان ما بيده الخامسة فيجب هدمه وكذا في السابع والثامن والتاسع ( گلپايگاني ) . ويحتاط بسجدتي السهو لما زاد من القيام وغيره ( رفيعي ) . ( 2 ) مرة وجوبا للشك بين الأربع والخمس ومرة احتياطا لزيادة القيام وان كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوة كما أن الأقوى عدم الوجوب للزيادات الأخر من القراءة والتسبيحات وغيرهما ( خ ) . على الأحوط ( خوئي ) . على الأحوط للقيام اما للقراءة والتسبيح وبحول اللّه فلا يجب ( قمّيّ ) . ( 3 ) استحبابا ( شريعتمداري ) . بناء على الاحتياط ( ميلاني ) . ( 4 ) إذا كان طرف الأقل الأربع بعد اكمال السجدتين لا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثمّ إعادة الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا كان الأقل الصحيح هو الأربع بعد اكمال السجدتين ( شاهرودي ) .